وثانيها : شهادة أربعة ، وذلك في ثلاثة مواضع ، الزنى ، واللواط ، والسحق .
وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما
ذكرناه ، والطلاق ، والنكاح ، ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة .
ورابعها : شهادة رجلين ، أو رجل ويمين ، وذلك في
موضعين : في المال ، وما كان وصلة إليه .
وخامسها : شهادة أربع نسوة ، وذلك في ستة مواضع : الرضاع والولادة ،
والعذرة ، والحيض ، والنفاس ، وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل
البرص ، والرتق ، والقرن .
وسادسها : شهادة أربع نسوة ، أو ثلاث ، أو امرأتين ، أو واحدة ، وذلك
في موضعين : الوصية ، واستهلاك الصبي ، فإن شهد أربع على وصية ، واستهلال
صبي قبلت وحكم بها ، وإن شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أرباعها ، وإن شهدت
اثنتان قبلت في النصف ، وإن شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال .
وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع ، وقد ذكرنا موضعين .
والثالث : تقبل شهادتهن مع الرجال ، ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي
في موضعين : في المال ، وفيما كان وصلة إليه .
ورابعها ، تقبل شهادتهن مع الرجال ، ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد ، وذلك
ضربان : أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ، ويجب بذلك الدية دون
القود . والآخر في الزنى والسحق . فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم
بها الرجم على المحصن ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد
دون الرجم .
وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه . ولا تقبل شهادة النساء مع
الرجال في أربعة مواضع : الحدود سوى ما ذكرناه ، ورؤية الهلال ، والنكاح ،
الوسيلة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٢٢