قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة ، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين
وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه ، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض
الطواف ، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف ، ومن قدم السعي على
الطواف لم يكن لسعيه حكم ، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد ،
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف ، والسعي على الوقوف بالموقفين ، ولا
يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض ، وخوف الحيض للمرأة ، والعجز عن الرجوع
إليه من الهرم ، أو الخوف على النفس أو المال . وتقديم طواف النساء جائز
للمضطر دون المختار ، فإن قدم عمدا على السعي أعاد ، وناسيا لم يعد ، ويلزم لكل
طواف ركعتان ، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد
منهما بسعي ، وإن كان في النافلة صلى ولبى .
ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه ، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة
عاد إليها وصلى إن أمكنه ، فإن لم يمكنه صلى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليه .
والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت .
والمريض ضربان : إما أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه . فالأول طاف به
وليه ، وإن نوى لنفسه طوافا صح ، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين ، فإن برئ
طاف ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف ،
ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا .
فصل في بيان السعي وأحكامه
وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك
من ترك السعي متعمدا بطل حجه ، وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى ، وإن
ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى ، وإن لم يمكنه أمر من