الزيارة ، والاضطباع ( 1 ) ، والمشي بين السرع والإبطاء ، والدعاء تحت الميزاب ،
والتزام المستجار في الشوط السابع ، والدعاء عنده .
والمحظورة سبعة أشياء : التجاوز في الطواف عن المقام ، واستدبار الكعبة ،
وأن يطوف بالعكس ، وأن يجعل اليسار إلى المقام ، والمشي على أساس البيت ،
وعلى الحجر ، وعلى حائط الحجر .
والمكروهة أربعة أشياء : الطواف في ثوب نجس ، وإذا أصاب بدنه نجاسة ،
والكلام خلاله - إلا بذكر الله تعالى - وإنشاد الشعر .
والمبطلة ثلاثة عشر شيئا : الزيادة عمدا في طواف الفريضة ، وقطع الطواف
قبل أن يطوف أربعة أشواط ، وكونه غير متطهر ، والحدث الناقص للطهارة قبل
أن يطوف أربعة أشواط ، والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام ، والشك فيه من غير
تحصيل عدد .
والمحظورات السبع .
والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه : وهو خمسة أشياء : أن يطوف
بعدد كل يوم من السنة طوافا ، فإن لم يقدر فشوطا ، وأن يبني فيه على الأقل إذا لم
يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا ، والفضل في
الانصراف على الوتر ، وأن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط ، والإجزاء إذا طاف
على غير وضوء ، ويلزمه التوضؤ للصلاة .
وغير المتعلق بالمندوب أشياء ، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر ، أو نسي
وذكر بعده بنى عليه وأتمه ، وإن زاد في الفريضة ناسيا ، وذكر في الشوط الثامن
هامش
( 1 ) قال الجوهري في الصحاح 3 : 1248 ( ضبع ) : والاضطباع الذي يؤمر به
الطائف بالبيت : أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه
الأيمن ويغطي الأيسر ، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين .