والرابع : كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام
صلاة الجمعة بالناس ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى
الله عليه وآله ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وروي مسجد المدائن ، أيضا ( 1 )
والخامس : ثلاثة أيام فصاعدا ، ولا يصح بأقل منها .
والسادس ستة أشياء : الجماع ، وإنزال المني ، والخروج من المسجد لغير
عذر ، والسكر ، والارتداد ، والحيض للنساء والنفاس .
والسابع : الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني ، والقضاء .
ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه : إما كانت غير معتكفة ، أو
معتكفة بغير إذنه وطاوعته ، أو أكرهها ، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته ، أو أكرهها
وجامعها ليلا ، أو نهارا .
فالأول : لزم الرجل الكفارة دونها .
والثاني : لزم كل واحد منهما الكفارة .
والثالث : لزم الرجل الكفارة دونها ، ويبطل اعتكافه خاصة .
والرابع : لزم كل واحد منهما الكفارة .
والخامس : لزم الرجل كفارة نفسه ، وكفارة زوجه .
والسادس : تلزم كفارة واحدة .
والسابع : تلزم كفارتان : إحداهما من جهة الاعتكاف ، والأخرى من جهة
الصوم ، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا ، لزمته أربع
كفارات .
والثامن : من قسمة الأولى العيدان ، وأيام التشريق لمن يكون بمنى .
والتاسع : أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض ، فإن شرط وعرض
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في المقنع : 66 .