غير توان ، أو لا يقضي توانيا .
فالأول : يسقط عفه الصوم ، ولا يلزمه القضاء بحال ، وقال المفيد ( 1 ) رضي
الله عنه : يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر ( 2 ) .
والثاني : يلزمه الصوم .
والثالث : يلزمه الإفطار ، فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء .
والرابع : كذلك .
والخامس : يلزم وليه القضاء عنه استحبابا .
والسادس : إن قدر على الصوم صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الفائت ،
وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه ، وبمد إن لم يقدر .
والسابع : كذلك .
والثامن : يلزم وليه القضاء عنه وجوبا . والولي هو أكبر أولاده الذكور ،
فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص ، وإن خلف البنت ،
وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا .
والتاسع : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ولا صدقة عليه .
والعاشر : يصوم الحاضر ، ويقضي الأول ، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا .
والعاجز عن الصيام أربعة نفر : الحامل المقرب ، والمرضعة ، والشيخ الهرم ،
ومن به العطاش . فالأول والثاني : إن خافتا على أنفسهما ، أو على الولد أفطرتا ،
هامش
( 1 ) أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان ، المعروف ب ( ابن المعلم ) والملقب ب
( المفيد ) . اجتمعت فيه خلال الفضل ، وانتهت إليه رئاسة الكل ، اتفق الجميع على فضله
وعدالته وثقته وجلالته . قال الشيخ النجاشي في رجاله : ص 283 بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان : شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه ، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية
والعلم ، مات سنة ( 413 ه ) انظر : رجال الشيخ الطوسي : 514 ، الفهرست : 157 .
( 2 ) المقنعة : 56 .