له ذلك جاز له الخروج على كل حال ، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك ،
وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم .
والعاشر أربعة أشياء : أن لا يجلس في موضع ، ولا يمشي تحت ظل مختارا ،
ولا يقف فيه إلا للضرورة ، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة
فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء .
والحادي عشر تسعة أشياء : البول ، والغائط ، وحضور الجنازة ، وعيادة
المؤمن ، وتشييع الأخ في الله تعالى ، وإقامة الشهادة ، وتحملها إذا تعينا عليه ،
والمرض ، والخوف على النفس أو المال . وإذا خرج من جهة المرض ، أو الخوف
وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه ، وإن
لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف .
والثاني عشر : البيع ، والشراء ، وجميع ما يحرم على المحرم .
الوسيلة — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٥٤