كتاب الاعتكاف
الاعتكاف في اللغة : هو اللبث الممتد .
وفي الشريعة : خص باللبث في مكان مخصوص ، وعلى وجه مخصوص
مدة مخصوصة للعبادة .
وأصله الاستحباب ، ويجب بالنذر ممن يصح منه ، ويحتاج ذلك إلى بيان
اثني عشر شيئا : من يصح منه الاعتكاف مطلقا ، ومن يصح منه إذا أذن له غيره ،
ومن لا يصح منه بحال ، والموضع الذي يصح فيه ، وقدر المدة التي يصح بها ،
وما يبطل الاعتكاف ، وما يلزم بإبطاله ، والوقت الذي لا يصح فيه ، وما يستحب
للمعتكف أن يفعل ، وما لا يجوز له فعله إذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه
لعذر ، والعذر الذي يجوز له الخروج لأجله ، وما يحرم عليه .
فالأول : كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر .
والثاني سبعة نفر : المرأة ذات الزوج ، والعبد ، والمدبر ، والمكاتب والمعتق ،
المشروط عليه ، والأجير ، والضيف على ما ذكرنا .
والثالث خمسة نفر : الكافر ، والصبي ، والمجنون ، والحائض ، والناذر لا
لوجه الله تعالى .
الوسيلة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٥٢