يضعف عن الدعاء ، ورجب كله ، أو خمسة عشر يوما ، أو ثمانية ، أو سبعة ، أو
يومين من أوله ، أو أيام البيض منه ، وأقله اليوم الأول ، وشعبان كله .
فأما الصوم المحظور فعشرة : صوم المعصية ، ويوم الشك بنية رمضان ،
وصوم الصمت ، والوصال ، ويوم الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق لمن كان
بمنى ، إلا لقاتل العمد في الأشهر الحرام ، وصوم الدهر لدخول العيدين ، والتشريق
فيه .
فصل في بيان الصوم في السفر
السفر ضربان : معصية ، وغير معصية . فالأول لا يجوز فيه الإفطار ، والثاني
ضربان : إما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الإفطار ، أو لا يكون
كذلك ويجب فيه الإفطار إذا بلغ حد التقصير ، سواء كان السفر طاعة أو مباحا .
هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان ، أو النذر غير المقيد بحال السفر ، فإن كان
نذرا مقيدا بحال السفر ، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب
الاستئناف ، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة ، أو صيام كفارة قتل العمد في الأشهر
الحرم وهو يصوم فيها ، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر .
وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الإفطار في السفر ، فإن لم يفطر
وعلم وجوب الإفطار لزمه القضاء وأتم ، وإن لم يعلم صح صومه ، ولم يلزمه القضاء ،
ولم يأثم .
وأما صيام النفل فضربان : مستحب ، وجائز .
فالأول : صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الحاجة .
والثاني : ما سوى ذلك .