والثالث : غير من تجب عليه ، أو تستحب له .
والرابع : من وجبت عليه وكان ذا عيال .
والخامس : خمسة أصناف : نفسه ، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من
الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمماليك ، وخادمة الزوجة
ومملوكه إذا عالهما ، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان .
والسادس أحد سبعة أصناف : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والأرز ،
والأقط ، واللبن . وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته ، وأفضلها التمر ،
ثم الزبيب .
والسابع : صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة
أرطال ، وإذا لم يجد أخرج قيمته ، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء ( 1 ) ،
وثلثي درهم في الرخص ( 2 ) . والأول أحوط .
والثامن : إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد ، ويجوز
تعجيلها من أول شهر رمضان ، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين :
إما وجد المستحق ، أو لم يجد . فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها ،
وروي أنه يستحب له قضاؤها ( 3 ) . وإن لم يجد وعزل عن ماله ، وتلف لم يضمن ،
وإن لم يعزل ضمن .
والتاسع : من يستحق زكاة الأموال ، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر ، وإلى
الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها ، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها .
هامش
( 1 ) في نسختين " ش " و " ط " : كأنه درهم .
( 2 ) رواه الشيخ المفيد في المقنعة : 41 .
( 3 ) الكافي 4 : 170 باب الفطرة ، التهذيب 4 : 75 باب وقت زكاة الفطرة ، الإستبصار
2 : 44 باب وقت الفطرة .