بدعائه ، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان
يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له ، لأبويه فرطا ( 1 ) ، ثم كبر الخامسة ،
وقال ثلاث مرات : عفوك .
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة ، وإنما هي من شروط فضلها .
ولا قراءة فيها ، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى ، وروي رفع اليدين ( 2 ) في
الجميع .
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد
فراغ الإمام وإن رفع ، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة .
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال .
هامش
( 1 ) فرطا ، بالتحريك : أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه . لسان العرب
- فرط - 7 : 367 ، مجمع البحرين - فرط - 4 : 264 .
( 2 ) في نسختين " م " و " ط " : اليد .
( 3 ) التهذيب 3 : 194 ، 195 حديث 445 و 446 و 247 ، الإستبصار 1 : 478
حديث 1850 و 1851 و 1852 .