العبد ، والتاسع : قدمت الصبية ، ثم الأمة ، ثم المرأة الخنثى ، ثم الصبي ،
ثم العبد ، ثم الحر . وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة .
ومن يصلي على الميت سبعة أصناف : إما كان رجلين ، أو رجلا وامرأة ، أو
امرأتين ، أو رجالا جماعة ، أو عراة ، أو نساء ، أو رجالا ونساء خناثى وصبية
وعبيدا .
فالأول : يقف المأموم خلف الإمام ، والثاني : كذلك ، والثالث : تقف المؤتمة
خلفها ، والرابع : يقف المأمون ، خلف الإمام والخامس : يقف الإمام وسطهم
واضعي أيديهم على سوآتهم ، والسادس : يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها .
وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف ، ووقفت بارزة من الصف ، والسابع :
يقف الإمام ، ثم الرجال ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .
وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث ، إلا إذا حضر
الأب والابن معا ، فإن الأب أحق من الابن ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة .
فإن حضر إمام عادل ، فهو أحق بالصلاة ، وليس لأحد أن يتقدمه . وإن حضر
هاشمي ، وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا .
والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل ، ويجوز في المساجد ، وأفضل
الصفوف الأخير .
وإذا نوى للصلاة ، ورفع يديه بالتكبير ، وتشهد الشهادتين بعده ، ثم كبر
الثانية ، وصلى بعدها على النبي - صلى الله عليه وآله عليهم السلام ، ثم
كبر الثالثة ، ودعا للمؤمنين ( والمؤمنات ) ( 1 ) ، ثم كبر الرابعة ، ودعا على الميت
إن كان ناصبا ، وختم الصلاة بها ، ودعا له إن كان مؤمنا ، وإن كان مستضعفا دعا له
هامش
( 1 ) زيادة من نسخة " ش "