في شروط المبيع
ج 1 ص 16 قوله رحمه اللَّه : « وفي بيع بيوت مكَّة تردّد والمروي المنع »
شرح
حينئذ عموم الحكم لكل من ينعتق عليه قهرا من غير فرق بين الأب وغيره كما في الجواهر .
حجّة القائل بعدم الجواز هو عدم الملك ، كما عن المبسوط قال : إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه لأنّا قد بيّنا أنّه لا يملك ، وإذا لم يملك لا ينعتق عليه . وقال ابن البرّاج لا يصحّ ، بل هو مقتضى المحكي عن الخلاف فيما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي ، كما أنّه أحد وجهي الشافعيّة .
، منشأه من أنّها مسجد كما في آية الإسراء ( 1 )( 1 ) سورة الإسراء آية 1 .، ومن قوله تعالى : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » ( 2 )( 2 ) سورة الحج آية 25 ..
حجّة القائل بحرمة بيع بيوت مكة هو دلالة الآية الشريفة بإطلاقها قوله تعالى : « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى » الآية ، والمفروض أنه صلَّى اللَّه عليه وآله أسري به من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب ، وقيل من دار أم هاني . ومنع الشيخ من بيع بيوت مكة وإجارتها ومنع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية محتجا بآية الإسراء ، وبه خبر عبد اللَّه بن عمر بن العاص عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج 5 ص 34 .، والإجماع المحكي عن الخلاف ، وهو خيرته في المحكي عن مبسوطه واللمعة ، بل عن فخر المحققين نسبته إلى كثير .
حجّة القائل بالجواز هو قاعدة « تسلَّط الناس على أموالهم » ( 4 )( 4 ) البحار ج 2 ص 272 - بيروت .وغيرها مما