في عقد البيع
ج 1 ص 13 قوله رحمه اللَّه : « وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردّد والأشبه عدم الاشتراط »
شرح
حجّة القائل بعدم الجواز أي جواز بيع الكلاب هو ما ورد من النصوص القائلة بأنّ ثمن الكلب سحت ، خصوصا صحيح ابن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .، وخبر العامري « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .، وخبر أبي بصير « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي يصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحلّ ثمنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .، وخبره الآخر عنه أيضا في حديث « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .وخبر الوليد العماري « سأله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 .وغيرها من الأخبار . ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه الأشبه المنع ، وحكي المنع عن الشيخين في المقنعة والنهاية وبعض متأخري المتأخرين واللَّه أعلم بالصواب .
، منشأ التردّد من الشك في ترتّب الحكم مع تأخّر الإيجاب ، ومن أصالة الجواز .
حجّة القائل باشتراط تقدم الإيجاب هو دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، وفيه مناقشة في محلها ، وللشكّ في ترتّب الحكم مع تأخّره مع أنّ الأصل خلافه فانّ القبول مبني على الإيجاب فلا بدّ من تأخره . وفي الجواهر : فيه خلاف والأشهر كما قيل اشتراطه ، وكون القبول إضافة فلا يصحّ تقدمها على أحد المضافين ، وأنّ القبول فرع الإيجاب ، هذا كلامه رفع مقامه .