في التحكيم
ج 1 ص 316 قوله رحمه اللَّه : « ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهل يراعى الذكورة والحرّية قيل نعم وفيه تردّد »
شرح
في الجهاد نشيط ، قال : فجاهد في سبيل اللَّه فإنك إن تقتل كنت حيا عند اللَّه ترزق وإن قمت فقد وقع أجرك على اللَّه ، وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت ، فقال : يا رسول اللَّه إن لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي ويكرهان خروجي ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 1 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالَّة على مطلق تقديم حقّ الوالدين ابتداء واستدامة واللَّه العالم بالصواب .
، منشأه من أصالة عدم الاشتراط ، ومن أنّ العبد والمرأة قاصران عن مرتبة الحكم .
حجّة القائل بعدم الاشتراط هو الأصل ، وإطلاق الفتاوى وانجبار القصور المذكور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع كما في الجواهر ، وقال أيضا .
وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما ، ولعلّ الأقوى عدمه لما عرفت .
حجّة القائل باشتراطهما هو قصور المرأة والعبد عن هذه المرتبة ، وظهور قوله عليه السّلام يعني النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « أنزلوهم على حكمكم » في غيرهما أولا ، وثانيا ما قيل يشترط في الحاكم شروط سبعة : أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا . وقال في المسالك : واشتراطها أجود ، وفي المبسوط : أما الحاكم