ج 1 ص 297 قوله رحمه اللَّه : « وكذا قيل فيمن قلع ضرسه وفي الجميع تردّد »
شرح
بلحمها على المساكين » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3 .، معتضدا بقول ابن عباس فيما روي عنه « في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة » ، كما نقله في الجواهر ، وصحيح منصور بن حازم سأل الصادق عليه السّلام « عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه ؟ قال : عليك فدائه » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2 .، بناء على إرادة البقرة أو الشاة من الفداء والا كان دليلا لحكم الأبعاض كالموثق أو الصحيح عنه عليه السّلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 .، بل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما ، وفي المسالك والعمل على المشهور أقوى واللَّه اعلم .
، منشأه من اشتهار الحكم بين الأصحاب ومن أصالة البراءة وقصور الدليل .
حجّة القائل بوجوب الكفارة على من قلع ضرسه هو خبر محمّد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السّلام فيها شيء محرم قلع ضرسه ، فكتب : يهريق دما » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 .، وضمان الشاة عن الكافي والمهذب وعن النهاية والمبسوط دم ، وعن الجامع دم مع الاختيار ، وعليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى . والأصل في ذلك الخبر المتقدم ، وفي المسالك : اشتهار الحكم بين الأصحاب ولا ريب أن الوجوب أولى ، وفي الجواهر : أنّ الأقوى وجوبها كما في التردّد السابق ، بل وكذا هنا عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الإمام عليه السّلام خصوصا بعد عمل من عرفت به بل قيل إنه المشهور ، انتهى . أقول : هذه المسألة كسابقتها والمختار هناك المختار هنا وهو الاحتياط واللَّه العالم بالصواب .
حجّة القائل بعدم الوجوب هو البراءة الأصلية أولا ، والإضمار ثانيا ، وأنّ