تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

زكاة الفطرة

ج 1 ص 172 قوله رحمه اللَّه : « الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردّد »
شرح
حجّة القائل بعدم الجواز هو أنّ الكفارة إن كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقي الخصال وإن عجز عن العتق ، وإن كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق . أقول : بعد الخدشة برواية ابن إبراهيم وأنها مرسلة وقلنا لذلك تردّد المصنّف بالعمل بها ، لكن يمكن إعطاء ثمن الرقبة من سهم الفقراء كما أفتى به الشيخ في المبسوط واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد من وجوب الفطرة لمطلق الزوجيّة والملكيّة ومن شرط العيلولة . حجّة القائل بالوجوب مطلقا هو إطلاق قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .، بل في السرائر يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كنّ نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهنّ أولم تجب ، دخل بهنّ أولم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا . وفي المدارك قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا ، وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته كالمصنّف في المعتبر مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجا بوجوب نفقته عليه فتجب فطرته عليه ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الإنفاق ، ولذا قال في المدارك أنه صرّح الأكثر بأنّ فطرة الزوجة أنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 45 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي