كتاب الزكاة فيمن تصرف إليه الزكاة
ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وأن لا يكون هاشميا ، وفي اعتبار الحريّة تردّد » ، ج 1 ص 161 قوله رحمه اللَّه : « وروي رابع وهو من وجبت عليه كفّارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردّد »
شرح
ينشأ التردّد من اختلاف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط وعدمه .
حجّة القائل باعتبار الحرية هو أنّ العامل يستحقّ نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل حتى يكون هو المستحق ، وقال به الشيخ في المعتبر وقوّاه في الجواهر .
حجّة القائل بعدم اعتبارها هو حصول الغرض بعمله وكون العمالة نوعا من الإجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيّده وقوّاه العلَّامة في المختلف ومال إليه المصنّف في المعتبر .
، منشأ التردّد من جواز العتق عنه من الزكاة وعدمه .
حجّة القائل بالجواز هو رواية علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم قال « : « وفِي الرِّقابِ » قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون فجعل اللَّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .، وعليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلَّق الحقّ في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك أنّ مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد لأنّ علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردّد المصنّف في العمل بها وتردّده في محلَّه .