ج 4 ص 248 قوله رحمه اللَّه : « ويستوي في ذلك كلَّه القنّ والمدبّر ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي أمّ الولد تردّد » ج 4 ص 251 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان مع المار صبيّ فقرّبه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من قرّبه لا على الرّامي لأنّه عرّضه للتلف وفيه تردّد »
شرح
ينشأ التردّد من بقاء الرقّ ، وعن عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد .
حجّة القائل بأنّ أمّ الولد كالقنّ في جواز استرقاق المجني عليه لها أو ورثته هو أنّ الثابت في القتل الخطأ هي الدية وبما أنّ دية جناية العبد أو الأمة في رقبته ولا عاقلة له فلا يلزم المولى بدفعها لفرض عدم شيء عليه ، نعم له ذلك إذا أراد فكّ رقبته كما يدلّ عليه صحيحتا ابن حمران وجميل الآتيتان وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلوليّ المقتول أن يسترقّه روى محمد وجميل جميعا « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مدبّر قتل رجلا خطأ قال : إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرّا » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج 10 ص 197 .الحديث ، فلا فرق بين المكاتب أو القنّ أو أمّ الولد ، وفي المسألة تفصيل وروايات تدلّ على هذا المعنى في محلَّها فراجع وتأمّل .
حجّة القائل بأنّ جناية أمّ الولد خطأ على سيّدها هو خبر مسمع بن عبد الملك » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها وما كان من حقوق اللَّه تعالى في الحدود فإنّ ذلك في بدنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .الحديث ، وذهب إلى الشيخ الطوسي استنادا إلى هذه الرواية وإن كانت فيها مناقشة من ناحية السند ، والأصحّ أنّه خلاف في المملوك كما ذهب إليه المصنّف رحمه اللَّه .
وجه التردّد من حيث إنّ المقرّب عرّضه ، ومن أنّ الرّامي هو المباشر حقيقة .