ج 4 ص 92 قوله رحمه اللَّه : « وضابطه ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردّد » ج 4 ص 96 قوله رحمه اللَّه : « وأما القول مشافهة ، فهو أن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ، ففي القضاء به تردّد نصّ الشيخ في الخلاف أنّه لا يقبل »
شرح
كذلك ، فلا يزول بمجرّد دعواه العلاج في الإنبات ، واليمين مانعة من القتل ، ولم توجد أي لم تصحّ من الصبيّ ، واختاره المصنّف أي عدم قبول قوله مطلقا ، إلا بالبيّنة ، لوضع الشارع الإنبات علامة البلوغ وقد وجدت ، أي العلامة ، ودعواه المعالجة خلاف الظاهر ، فيفتقر إلى البيّنة .
أقول : هذا ما في المسألة من بيان مختصر ، وفيها بعض التفاصيل والأقوال الأخر ، تطلب من محالَّها ، فراجع وتأمل .
منشأ التردّد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد واليمين بالمال ، ومن الشك في تضمّنه للمال .
حجّة القائل بثبوت النكاح بالشاهد واليمين ، هو إذا كان المدّعي الزوجة ، لأنّها تدّعي إثبات مهر ، أو نفقة ، بخلاف الزوج ، واستقر به في القواعد ، ووافقه عليه في المسالك ، وعن بعضهم تقييده الثبوت بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ، لأنّهما يثبتان المال ، وضعّفه في المسالك بأنّ النفقة لا تتوقّف على الأمرين ، أعني الدخول والتسمية ، ومفوضة المهر تدّعي مهرا في الجملة مطلقا ، واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم ثبوت النكاح بشاهد ويمين ، هو أنّ المقصود بالذات بالنكاح الإحصان والتناسل ، وإقامة السنّة ، وكفّ النفس عن الحرام ، والمهر والنفقة تابعان مع أنّهما مختلفان في دعوى الرجل إياه ، فحصل من ذلك عدم ثبوته كما في المسالك ، واللَّه أعلم .
ينشأ التردّد ، من أنّه المشهور ، ومن قول الشيخ الطوسي .
حجّة القائل بقبول قوله ، لو قال حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت هو ما