ما لا يقع عليه الذكاة من الحيوانات وما يقع ج 3 ص 210 قوله رحمه اللَّه : « الثاني في الحشرات كالفأرة وابن عريس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، أشبهه أنّه لا يقع » ج 3 ص 210 قوله رحمه اللَّه : « الرابع السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع
شرح
وولده واللمعة وغاية المراد وكنز العرفان والصيمري في تلخيص الخلاف والمقدّس الأردبيلي والفاضل الأسترآبادي ، وعن الروضة نسبته إلى المتأخرين ، وفي الجواهر بل لعلَّه ظاهر المرتضى في المسائل الناصرية والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم ، وفي الشرائع : ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام .
أقول : الظاهر للمتتبع أنّ الاستقرار بهذا غير معتبر فالحركة أو خروج الدم يكفي في حلَّية الذبيحة واللَّه سبحانه العالم .
وجه التردّد من الانتقاع بجلد بعضها ، ومن أصالة عدم التذكية .
حجّة القائل بوقوع الذكاة عليها هو أنّ السبب في صحة تذكية المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهذا يتحقق في جلد بعضها كالضب وغيره ، كما ذكره صاحب المسالك عن المرتضى والشهيد بوقوع الذكاة على بعض المسوخ التي هي من جملة الحشرات كالضب ونسب إلى الأكثر أو المشهور ، وفي اللمعة : القول بوقوع التذكية شاذ .
حجّة القائل بعدم وقوع التذكية عليها فحكمها حكم المسوخ هو أنّ الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميّتة ، وهذا أمر يتوقف على دليل صالح مخرّج عن حكم الأدلَّة الدالَّة على نجاسة الميتة وأجزائها التي تحلَّها الحياة والجلد منها ، وهو مفقود لظهور فساد الأصل في المسوخ ، وهنا أيضا ومنع مشاركة المذكورات للمأكول اللحم ، لهذا تردّد المصنّف واختار عدم وقوع التذكية عليها واللَّه أعلم .