تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ج 3 ص 75 قوله رحمه اللَّه : « وهل يأثم مع الإفطار ؟ فيه تردّد ، أشبهه عدم الإثم فيه »
شرح
العتق له فلا يستحق العوض ، الذي هو الجعل على ذلك . ومن هذا قيل : إنّ الحكم بلزوم العوض وعدم الاجزاء عن الكفارة مما لا يجتمعان ، هذا وفي المسألة مزيد بيان وتفصيل لا يسعها هذا المختصر فراجع وتأمّل .
، منشأ التردّد من وجوب المتابعة ، فالمخلّ بها آثم ، ومن أنّ جواز التفريق دليل على عدم الإثم . حجّة القائل بالإثم إذا أفطر لا لعذر هو أن التتابع في الشهرين عرفا ولغة بإكمالهما ، فإذا لم يحصل الإكمال فلا أقل من الإثم . والاستبعاد في الاجزاء مع عدم التتابع النصوص الواردة منها ما عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر ، فإنّ عليه أن يقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 6 .. ومنها ما عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ؟ قال : يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3 .. وقال الشيخ في المبسوط : إذا عجز عن الاعتقاق وشرع في الصيام فعليه أن يصوم شهرين متتابعين . فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إمّا أن يفطر لعذر أو لغير عذر ، فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم ولا يجوز له البناء أيّ وقت كان من الشهر الأوّل أو في الشهر الثاني عندهم - أي العامة . وعندنا - أي الشيعة - إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 276 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي