كتاب الطلاق
في اللواحق - في طلاق المريض -
ج 3 ص 27 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد ، أشبهه أنه لا إرث »
شرح
، منشأ التردّد من إطلاق النصوص ، ومن التقييد في بعضها .
حجّة القائل بأنها ترث هو أن الطلاق في تلك الحال - أي حال المرض - يوجب الإرث ، دليله إطلاق النصوص كما في :
رواية أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه .
قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 6 ..
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل طلَّق امرأته وهو مريض ؟ قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 5 ..
ورواية مالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 .إلى غير هذا من الروايات .
وحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وتابعه ابن إدريس وغيره القول بأنها ترث ، المستند هذه الإطلاقات من روايات أهل البيت عليهم السّلام .