تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : اما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .إلى غير ذلك من النصوص ( 1 )( 1 ) المصدر الباب 105 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . والمستدرك الباب 76 منها الحديث 1 .التي يمكن دعوى تواترها في عدم اعتبار المشابهة في اللحوق بالأولاد شرعا ولعلَّه لهذا تردّد فيه المصنّف ، واللَّه سبحانه أعلم . حجّة القائل بعدم جواز إلحاقه ولا نفيه بل يوصي له بشيء من ماله ولا يورّثه ميراث أولاده إذا حصلت إمارة يغلب بها الظن إنه ليس منه ، كما في بعض الأخبار الدالَّة على ذلك كما أشير إلى بعضها وهو قول جماعة بل المشهور قال به كما في الجواهر . ومما يدلّ عليه « خبر محمد بن إسماعيل الخطاب كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها ، فهدّد الجارية فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ثم أنّها حبلت بولد ؟ فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعها ، فانّ ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع الجارية أمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب النكاح العبيد والإماء حديث 4 .. و « خبر يعقوب بن يزيد كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب النكاح العبيد والإماء حديث 5 .. هذا وفي المسالك الحق أنّ الأخبار الصحيحة المتفق عليها أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فلا عبرة بالمشابهة وعدمها ، ولأنّ الولد المذكور إن لحق بأبيه فهو حرّ وارث ، وإلا فهو رقّ فلا قسم ثالث ، ثم قال : والأقوى الاعراض عن مثل هذه الروايات والأخذ بالمجمع عليه من أنّ الولد للفراش حيث تجتمع فيه شرائط