تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

في أحكام الأولاد

ج 2 ص 342 قوله رحمه اللَّه : « ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه ؟ قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردّد »
شرح
إنّه لا إثم عليه معلَّلا أنّ وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجية ولا يجب عليه تحصيل الشرط .
وجه التردّد من اضطراب الأخبار الملزم بعضها بالولد ، ومن اشتراط المشابهة وعدمها في بعض آخر . حجّة القائل بلزوم الولد ولحوقه بمولاها هي النصوص الخاصة ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .والعامة المصرحة بلحوقه حتى في الزنا فضلا عن الهمة بل « خبر حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنّه بلغه عنها فساد فقال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل لها نصيبا في داره ، فقال له : رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنّه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل لها نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب الحديث 3 .و « خبر عبد الحميد بن إسماعيل الذي رواه المشايخ الثلاثة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .. و « خبر سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 237 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي