في القسم ولواحقه
ج 2 ص 336 قوله رحمه اللَّه : « ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ؟ قيل : يقضي للأمة ليلة لأنّها ساوت الحرة وفيه تردّد » ج 2 ص 336 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا لأنّها تعيّنت للسفر ، وفيه تردّد »
شرح
إليه لا إلى الأب نصفها ، فتأمل لأنّ في المطلب نوع من الغموض واللَّه سبحانه العالم بالصواب .
ينشأ التردّد من أنّها ساوت الحرة فلها حق ، ومن أنّها لم تساوي الحرة بعد .
حجّة القائل بلزوم قضاء ليلة للأمة المعتقة لأنّها ساوت الحرة قبل توفية حقها ، وفي المسالك : إن كان العتق قبل الشروع في نوبة الحرة أو بعده إلى آخر الليلة الأولى اقتصر عليها ، وإن كانت بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة أخرى لأنها ساوت الحرة قبل تمام نوبتها ، فيسوّي بينهما ، وهذا قول الشيخ الطوسي في المبسوط .
حجّة القائل بعدم لزوم القضاء بل يبيت عند الحرة ليلتين ولا شيء للمعتقة في هذا الدور ، سوى الليلة التي لها لأنّها استوفت حقها قبل أن تعتق ، فلا يجب لها شيء بل يبتدي بالقسمة بعد توفية الحرة حقها ، وهذا أقوى كما في المسالك .
ثم قال : والضابط على هذا أنّ الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شيء لها ، وأعطيت الحرة حقها كاملا سواء كانت نوبتها متقدمة أو متأخرة ، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها الحمل لها نصيب الحرة واللَّه الموفق والمعين .
وجه التردّد من أنّها خرجت بالقرعة ، ومن أنّ القرعة ليست من الملزمات .
حجّة القائل بعدم جواز العدول عمن أخرجتها القرعة هو أنّه لولا العمل بها