إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
ج 2 ص 330 قوله رحمه اللَّه : « وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما وفيه تردّد »
شرح
حجّة القائل بلزوم التعليم نصف السورة هو إذا طلَّقها قبل الدخول فإن كان علَّمها رجع عليها بنصف الأجرة كتعليم الصنعة ، وإن لم يكن علَّمها فليس الحكم كالصنعة ، لأنّ تعليم نصف السورة حينئذ أمر ممكن في نفسه لهذا قيل : جاز تعليمها النصف من وراء حجاب ، لأنّه موضع ضرورة كمعاملة الأجنبيّة ، أو لأنّه تعليم واجب ، أو لأنّ مطلق سماع صوتها ليس بمحرم .
واستوجهه الشيخ في مبسوطه حيث قال : وهل له أن يلقنها ما استقرّ عليه ؟
قيل : وجهان ، أحدهما ذلك من وراء حجاب ، وهو الأقوى عندي . وقال :
صاحب الجواهر : ينشأ التردّد من حرمة سماع صوتها وإن كان الأقوى جوازه .
أقول : الظاهر أنّ لزوم التعليم لا يخلو من قوة واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم جواز التعليم هو أنّها ترجع عليه بنصف الأجرة كالصنعة لأنّ الزوج صار أجنبيا بناء على حرمة سماع صوت المرأة مطلقا أو جوّزناه ولكن خيف الفتنة أو لم يكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة رجعت عليه بالأجرة لتعذر الرجوع إلى نصف الصداق المفروض بمانع شرعي فيكون كالمانع العقلي .
وقيل : ترجع بنصف الأجرة مطلقا لما ذكر من الموانع ولأنّ نصف السورة يعسر الوقوف عليه لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته ، وفي كشف اللثام وغيره إذا لم يمكن التعلَّم إلا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأجرة قطعا فراجع وتأمّل .
، منشأ التردّد من لزوم الشرط ، ومن مخالفته للأصول .
حجّة القائل بلزوم الشرط هو الهمومات وخصوص « رواية علي بن رئاب في الحسن عن الكاظم عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة