ج 2 ص 184 قوله رحمه اللَّه : « وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة ، إلا أن يعيده صاحبه ويمكَّنه منه ، وفيه تردّد . »
في أحكام الإجارة
ج 2 ص 188 قوله رحمه اللَّه : « ولو آجر الوصيّ صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصحّت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد . »
شرح
عن المسمى إن كان واللَّه العالم بالصواب .
، منشأ التردّد من أصالة اللزوم ، ومن ثبوت الخيار بالانهدام .
حجّة القائل بلزوم الإجارة هو الأصل إذا أعاده صاحبه بسرعة ومكَّنه منه على وجه لم يفت الانتفاع بل كان موصولا بعضه ببعض لعدم التضرّر حينئذ فيبقى أصل اللزوم بحاله ، ومع ذلك تردّد به المصنّف مما ذكر ومن ثبوت الخيار بمجرّد الانهدام فيستصحب ، بل اختاره في جامع المقاصد وقوّاه في المسالك ، وإن ناقش فيه صاحب الجواهر ومنع ثبوت الخيار بمجرّد الانهدام من حيث كونه انهداما وإن لم يفت شيء من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم ، اللَّهمّ إلا أن يستبعد الغرض وهو خروج عن محلّ النزع .
حجّة القائل بانفساخ الإجارة إذا فات أصل الانتفاع ولم يكن إعادته لتعذّر المستأجر عليه فله المسمى حينئذ ما فات من المنفعة ، وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر الفسخ مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض .
أقول : إذا بادر الموجر إلى تعميرها ولم يفت الانتفاع أصلا فالقول بعدم الفسخ وحتى البطلان لا يخلو من قوة واللَّه العالم بالصواب .
، وجه التردّد من أن الولاية قبل البلوغ فله الفسخ ، ومن وقوع العقد من أهله في محله فلا فسخ .