ج 2 ص 185 قوله رحمه اللَّه : « ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معيّنة بإذن الزوج ، فإن لم يأذن فيه تردّد ، والجواز أشبه »
شرح
زيادة حطَّه ورفع الأحمال وشدها وحطَّها والقائد والسائق ، نعم قيّد ذلك فيها أي العادة . وعن التذكرة أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشياء إذا كانت في الذمة وعدمه إن كانت معيّنة ، وفي اللمعة : الأقوى الرجوع فيه إلى العرف .
وفي الجواهر : والتحقيق اتباع العادة في جميع ذلك وغيره كالدلالة على الطريق والإركاب مع العجز وإيقاف الدابة للصلاة والحاجة ونحو ذلك ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة لا يمكن للفقيه ضبطها ، بل ليس هو وظيفة الفقيه وإنما عليه ذكر الحكم كلَّيا . ، إلى آخر ما ذكره رحمه اللَّه .
حجّة القائل بعدم اللزوم مطلقا إلا مع الشرط ، هو ما حكي عن التحرير أنه يلزم إذا اشترط المستأجر مصاحبة المؤجر ، وأما إذا آخر الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب . وعن ثاني الشهيدين إن هذه الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة أو قضاء العادة بها أو كانت الإجارة في الذمة ، أما لو كانت مخصوصة بدابّة معيّنة ليذهب بها كيف شاء ولم تقض العادة بذلك فجميع ذلك على الراكب .
وفي الجواهر كل شيء لا تقضي به العادة أو شكّ فيه لا يجب بعد فرض عدم دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الثلاث ولا دليل شرعي يقتضيه ، وقد تقدّم في باب البيع فيما يندرج في المبيع ما له نفع تام في المقام ، بل هما من واد واحد . نعم يمكن أن يقال بلزوم هذه الأشياء بالاشتراط ، فيتسلط المستأجر على الخيار عند عدم الوفاء بها ، وهناك مزيد بيان وتوضيح للمسألة فراجع وتأمّل واللَّه العالم .
، وجه التردّد من أصالة الصحة وعموم الوفاء بالعقد ، ومن عدم الدليل على الصحة .
حجّة القائل بصحة استئجار المرأة للرضاع هو أصالة الصحة ، وعموم الوفاء