في شرائط الإجارة
ج 2 ص 190 قوله رحمه اللَّه : « فلو آجر المجنون ، لم تنعقد إجارته . وكذا الصبي غير المميّز . وكذا المميّز إلا بإذن وليّه ، وفيه تردّد » ج 2 ص 181 قوله رحمه اللَّه : « لو قال : إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم ، فيه تردّد ، أظهره الجواز . »
شرح
شرط الضمان مخالفا للكتاب في قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 1 )( 1 ) سورة التوبة آية 91 .، وفي المسألة زيادة تفاصيل تذكر في محلها من كتب الفقه كما في الجواهر .
، وجه التردّد غير واضح هنا وهو مخالف لما في البيع سبق من المصنّف قوله فلا يصح بيع الصبي ولا شرائه ولو أذن له الولي .
حجّة القائل بعدم الصحة وبطلان الإجارة كما تقدم في عقد البيع من المصنّف ، وفي المسالك : الأقوى البطلان مطلقا أي بلغ عشرا أو لم يبلغ أو أذن له الولي أو لم يأذن معللا بأن عبارته مسلوبة بالأصل ، فلا يصحّحها الإذن ولا الإجازة المتعقبة للعقد لرفع القلم عنه وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا ، وإذن الولي لا يصيّر الناقص كاملا . وفي الجواهر : قوله وفيه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه - أي بين - الإجارة والبيع كما أنه لا وجه معتدّ به للتردّد في أصل ذلك في المقام .
أقول : هذا ولم نعثر على قائل بالصحة ليكون وجها ثانيا للتردّد ، خصوصا بعد قطع المصنّف بعدم جواز عقد البيع من الصبي وإن بلغ عشرا عاقلا ، وإن قال بالجواز مع الشرطين بعض إلا أنه ضعيف لا يعتدّ به ، ومن أجل ذلك تركنا حجة القائل بالصحة أو الجواز إذ لا دليل عليه واللَّه أعلم بالصواب .
، وجه التردّد من معلومية الأجرة لكل من العملين ، ومن أنه واحد غير معيّن فيكون غررا .