كان الأفضل الخروج إلى الميقات ثم الإحرام منه .
( م 140 ) ويحرم
من أدنى الحل .
( م 140 ) ولا يجب
بل الأحوط الأفضل الرجوع إلى المواقيت .
( م 140 ) الجعرانة
ولعل الإحرام من الجعرانة أولى من غيرها .
( م 141 ) تجب
تخييراً بينهما وبين الحج إذا أمكن كلّ منهما وإذا وجب عليه الحج تعين الإحرام له .
( م 141 ) فيها
بل الإحرام .
( م 143 ) الأوّل فرض
بل لمن لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام ، ويتحقق عدم الحضور بالبعد المذكور .
( م 145 ) حج التمتع
فيه إشكال .
( م 146 ) أهل بلده
إلاّ إذا كان ميقاتهم أبعد ويحرّ على غيره من المواقيت فأمّا الإعراض عنها إلى الميقات أهله خلاف الاحتياط .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٠