( م 137 ) ولا يعتبر
لا يخلو عن نظر ، وكذا فيما يأتي .
( م 138 ) غير ذلك
للدخول إلى مكّة إذا لا يتمكن من الإحرام للحج وأمّا إذا صح فهو مخير بين الإحرام للعمرة أو الحج وإذا تعين الحج أحرم للحج متعيناً .
( م 139 / 3 ) وقد يكون
لكن الحلق أفضل .
( م 139 / 4 ) والعمرة
هنا تفصيل .
( م 139 / 5 ) الفراغ من
من السعي
بل وقبل طواف النساء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة .
( م 139 / 5 ) الشهر
القادم
وإن قلنا بعدم وجوب الفصل بين العمرتين بشهر .
( م 139 ) -
وهنا فرق آخر وهو تعين الإحرام من المواقيت في عمرة التمتع دون المفردة على تفصيل في المتن .
( م 140 ) يجوز
بل يجب إذا كان خارجاً عن مكّة قبل الوقت .
( م 140 ) في مكّة
وإذا كان خارجاً من مكّة ولكن قبل الميقات من قبلها أحرم من منزله وإن
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٩