( م 121 ) فقصرت
ولم يكن الأجير مغبوناً ، وإلاّ فله الخيار .
( م 125 ) الأجرة
الأجرة المسمى ولها عدم استحقاقه أُجرة المثل ففيه إشكال .
( م 128 ) ولم يتمكن
في الطواف الواجب
( م 129 ) بالعمرة
إذا كان في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة أو بعد عشرة أيام ، بل لا بأس بذلك مطلقاً على وجه لا يخلو من قوة .
( م 129 ) أو
قد ظهر الكلام فيه ممّا سبق
( م 129 ) لا بأس
جواز الطواف منفرداً عن العمرة لا إشكال فيه ولا يقاس بها .
( م 130 ) ويستحب
بل الأخبار في استحباب ادمان الحج كثيرة .
( م 132 ) استطاعة له
بل يستحب فضل الحج بالمؤمن ، وبذل الزاد لحجّه ، والإخلاف في أهل من مسافر إلى الحج أو العمرة ، والقيام بأُمورهم وشؤونهم إلى أن يرجعا .
( م 132 ) في الحج
كما يستحب أخذ الحاج هدية لأهله وفي الأخبار أنّ هدية الحج من نفقة الحاج .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٧