( م 133 ) ليحج
ويستحب صلة الأرحام بالحج أو العمرة .
( م 134 ) المرأة
وكذلك في عمرتها المندوبة .
( م 135 ) العمرة
والأخبار في فضل العمرة كثيرة وإنّها الحج الأصغر .
( م 135 ) واجبة
بالذات وبالنذر ونحوه
( م 136 ) مستطيع
العمرة وإن لم تستطع للحج على الأظهر .
( م 136 ) فوري
أي تأخرها عن عام الاستطاعة معصية ثم تجب فوراً في العام الثاني وهكذا .
( م 136 ) الظاهر
لا ظهور فيه بل قد عرفت أنّ الوجوب هو الأظهر .
( م 136 ) فلا تجب
لا يترك الاحتياط بالعمرة لنفسه ولا سيما في غير شهر العمرة التي أتى بها نيابة .
( م 136 ) أحوط
ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع .
( م 137 ) اعتبار
اعتبار الفصل بشهر في الفضل ظاهر وأمّا اعتباره في المشروعية فمحل إشكال إلاّ أنّه الأحوط فلا يترك .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٨