مواقيت الإحرام /
( 10 ) . . . أو الجعرانة
والجعرانة هي الأولى بالإحرام منها .
( م 164 / 1 ) قبل الميقات
مع تعيين المكان بل يشكل مع الترديد ولو بين مكانين .
( م 164 / 1 ) التجديد
لكنه أحوط خاصة إذا لم يكن من الأمكنة المقدسة مثل الكوفة .
( م 164 / 2 ) إدراكها
بل وكذا إذا خشي عمرة غير رجب وإن كان الأوّل هو الأحوط .
( م 167 ) تجاوزه
بلا عذر عصى ولكن في وجوب العود إليه إشكال بل لا يبعد من صحة إحرامه منه خاصة فيمن عن الشجرة إلى الجحفة .
( م 168 ) الإحرام منه
من الميقات الذي جاوزه على الأحوط ولو رجع إلى بعض المواقيت المعينة غيره فلا يبعد صحة إحرامه .
( م 168 ) الحرم
والإحرام
والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج .
( م 168 ) هناك
من المواقيت في أدنى الحل كالجعرانة أو التنعيم أو الحديبية .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٢