( م 148 ) وحلّت له
غير حلق الرأس ولو حلق رأسه فعليه كفارة شاة .
( م 150 ) بعنوانه
عند الشروع في إحرام العمرة .
مواقيت الإحرام /
( 1 ) . . . والأحوط
لا يترك .
( م 162 ) من مسجد
إذا مرّ في طريقه عليه دون ما إذا سلك طريقاً لا يصل إليه .
( م 162 ) إلى الجحفة
ولا إلى غيرها من المواقيت ، ولو أخرّ إلى غيرها عصى لكن لا يبعد صحة إحرامه منها .
مواقيت الإحرام /
( 7 ) . . . ولا يلزم
وأمّا المجاور الذي يريد التمتع فالأحوط رجوعه إلى أحد المواقيت بل إلى ميقات أهله .
مواقيت الإحرام /
( 8 ) . . . بمنزلة أهلها
وإذا أراد التمتع أو العمرة مفردة استحب له الخروج إلى الميقات .
مواقيت الإحرام /
( 10 ) . . . بمكّة
وإذا كان مجاوراً فالأولى الخروج إلى الميقات .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢١