( م 168 ) ولو من جهة
والأحوط الاقتصار على ما إذا خاف فوات الحج .
( م 168 ) من مكانه
أيضاً
والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج ثم الإحرام من مواقيت أدنى الحلّ .
( م 168 ) الأحوط
لا يترك ، بل وإعادة العمرة المفردة .
( م 168 ) التمكن
خاصة إذا كانت استطاعته من قبل .
( م 169 ) كسابقتها
وتقدم حكمها فليلاحظ .
( م 169 ) والأولى
بل الأحوط .
( م 169 ) يحرم من
والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه كما تقدم .
( م 177 ) لا يعتبر
بل يستحب كما يستحب إشتراط الحلّ إذا عرضه مانع من إتمام نسكه .
( م 189 ) للمنكبين
والأحوط أن لا يعقد الرداء بأي وجه كان من العقد بل لا يعقد الإزار أيضاً .
( م 195 ) العادية
بل الأحوط عليهن لبسهما مع ما عليهن من أثوابهن .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٣