وابن روزبهان به جواب آن گفته :
أقول : ظاهر آيات القرآن ليس بنصّ في كيفية تيمم الجنب ، وهذا أمر يعلم من السنة ; لأن كيفية تيمم الجنب لا يفهم من النصّ ، ولهذا تمعّك عمار في التراب ، ولو كان النصّ يدلّ بصريحه على كيفية تيمم الجنب لم يقع لعمار التمعّك في التراب .
ويمكن أن يكون عمر قد فهم من الكتاب والسنة ما يدلّ على ترك الصلاة للجنب ; لعدم صريح النصّ على هذا ، كما يعلم من التفاسير .
ويمكن أن يعرضه نسيان للحكم ولا ندّعي عصمته من الخطأ . .
وأمّا ما ذكر من علم أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] ; فلا نزاع لأحد فيه ، وكمال علمه لا يدلّ على جهل غيره ( 1 ) .
وقاضى نورالله شوشترى - نوّرالله مرقده ( 2 ) - در جواب آن گفته :
أكثر نصوص القرآن الواردة في تكليف الأنام [ ممّا ] ( 3 ) لم يبين فيها الكميات والكيفيات والشرائط والأحكام ; فإن من ضروريات الدين الصلوات الخمس اليومية ، ولم يبيّن في القرآن
هامش
1 . [ ج ] صفحه : 341 ، [ إحقاق الحقّ : 291 - 292 ] .
2 . قسمت : ( نوّر الله مرقده ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است ، ودر [ ج ] نيامده است .
3 . الزيادة من المصدر .