أعدادها وكيفياتها أصلاً ، وإنّما بيّن ذلك من السنة المطهرة قولاً أو فعلاً ، وهكذا الحال في التيمم الذي هو من ضروريات الدين ; لكونه بدلاً عن الوضوء أو الغسل اللذَين هما من شرائط الصلاة ، فيتوجه الملامة على عمر بأنه مع دعواه خلافته عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يعلم [ في ] ( 1 ) مدّة عشرين سنة أو أكثر هذا الحكم الذي عمّ به بلوى الأنام وصار من ضروريات دين الإسلام ، مع تكرّر بيانه في سنة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) له ، وتكرّر فعله عنه وعن الصحابة الكرام في السفر والمقام ، ‹ 1884 › ومن جملة ذلك بيان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) له ولعمار ذلك بأبلغ بيان كما عرفت .
وأما ما ذكره من أنه يمكن أن عمر قد فهم من الكتاب والسنة ما يدلّ على ترك الصلاة للجنب . . فنحن لا نمنع إمكانه منه ، لكن القول ( 4 ) : إن من أمكن ( 5 ) منه فهم مثل هذا المعنى الظاهر الفساد من الكتاب والسنة ، وبقاؤه على ذلك الجهل المركب المورث للملام عدّة من السنين والأعوام يلحق بالعوام الذين هم
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . تصليه : ( ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
3 . تصليه : ( ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
4 . في المصدر : ( نقول ) .
5 . كلمه : ( أمكن ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .