تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أفتوا فيه أو تعظيم للقائلين المفتين أو خوف من المفتي ، كما ( 1 ) روي ‹ 1840 › عن ابن عباس في مسألة العول إذا ضاق المال عن السهام المقدّرة أنه سكت مهابة عن أمير المؤمنين عمر ، روى الطحاوي ، عن عبيد الله [ بن عبد الله ] ( 2 ) بن عتبة ، قال : دخلت أنا وزفر على ابن عباس بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض المواريث . قال : أترون من أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ، ونصفاً ، وثلثاً ؟ ! إذا ذهب النصف والنصف فأين الثلث ؟ . . فساق الحديث وفي آخره : قال زفر : لِمَ لَمْ تشر عليه بهذا الرأي ؟ فقال : هبتُهُ والله . فقد علم بهذا أن السكوت لا يدلّ على الرضا ، فلا يكون إجماعاً . قلنا : فرضنا مضي المدّة للاجتهاد ، وعدم التقية - أي الخوف - فانتفى الأول ، وهو احتمال عدم الاجتهاد ، والثالث - وهو احتمال الخوف والتعظيم بترك الحقّ واخفائه - فسقٌ فلا يظنّ به في حقّ من هو عدل ، وما روي عن ابن عباس وإن رواه الطحاوي فلم يصحّ ، وفيه انقطاع باطن ، كيف وهو - أي أمير المؤمنين عمر -
هامش
1 . [ ج ] ف‍ تقيه ابن عباس در مسأله عول از عمر بن الخطاب . 2 . الزيادة من المصدر .