تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
قدّم الله عزّ وجلّ ولا أيّكم أخّر ، ما أجد شيئاً هو أوسع من أن أُقسّم بينكم هذا المال بالحصص ، فأُدخل على كلّ ذي حق ما دخل عليه من العول . قال ابن عباس : وأيم الله ! لو قدّم من قدّم الله عزّ وجلّ ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّها - يا ابن عباس ! - قدّم الله عزّ وجلّ ؟ قال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلّ عن فريضة إلاّ إلى فريضة ، فهذا ما قدّم ، وأما ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلاّ ما بقي فذلك الذي أخّر ، فأما التي ( 1 ) قدّم فالزوج له النصف ; فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأُمّ لها الثلث ، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس ، لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله عزّ وجلّ ، والتي أخّر فريضة الأخوات والبنات ، النصف لواحدة ولما فوق ذلك الثلثان ( 2 ) ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما يبقى ، فإذا اجتمع ما قدّم الله عزّ وجلّ وما أخّر بدىء بمن قدّم فأعطى حقّه كملاً ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر وإن لم يبق شيء فلا شيء له .
هامش
1 . في المصدر : ( الذي ) . 2 . في المصدر و [ ج ] : الأخوات والبنات لهنّ النصف فما فوق ذلك والثلثان .