[ له ] ( 1 ) ) ، يعنى إذا ثبت نسبه منه ، وليس ولادتها منه مستلزماً ثبوته ، ففي العبارة قصور ، وذلك أنه لا يريد أنها إذا ولّدت منه صارت أُمّ ولد بالمفهوم اللغوي بل بالاصطلاح الفقهي ، ولذا رتّب عليه الأحكام المذكورة حيث قال : ( لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها ) . انتهى ، بل إذا مات ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ، ولا تسعى لغريم ولو كان السيّد مديوناً مستغرقاً ، وهذا [ كلّه ] ( 2 ) مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلاّ من لا يعتدّ به كبشر المريسي وبعض الظاهرية ، فقالوا : يجوز بيعها ، واحتجّوا بحديث جابر ، قال : بعنا أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ، فلمّا كان عمر نهانا عنه ، فانتهينا .
رواه أبو داود ، وقال الحاكم : [ صحيح ] على شرط مسلم .
وأخرج النسائي عن زيد القمّي إلى أبي سعيد الخدري : كنا نبيعهنّ في عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
صحّحه الحاكم ، وأعلّه العقيلي بزيد القمّي ( 3 ) ، ‹ 1809 › وقال النسائي : زيد القمّي ليس بالقويّ .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( العمّي ) ، وكذا في جميع الموارد الآتية .