تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فضحك علي [ ( عليه السلام ) ] وقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله ، فقال : إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة ( 1 ) . از اين روايت ظاهر است كه : هرگاه عمر از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مسأله خيار پرسيد وآن حضرت حكم آن بيان فرمود ، عمر قبول آن نكرد ، بلكه خلاف آن بر زبان آورد ، وجناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] چاره [ اى ] از متابعت عمر نيافت با وصف آنكه نزد آن جناب حق خلاف آن بود ، وهرگاه خلافت به آن جناب رسيد باز به همان حكم كه روبروى عمر بيان فرموده بود عمل فرمود . واين تقيه صريح است ، پس همچنين موافقت در مسأله منع بيع اُمّهات أولاد محمول بر تقيه خواهد بود تا منافاة عصمت وثبوت خطا بر آن حضرت لازم نيايد . ومحتجب نماند كه اين تقرير توربشتى - كه ردّ آن بيان نموديم - مأخوذ از تقرير خطابي است ، لكن بنابر مزيد ‹ 1806 › جسارت وحمايت اسلاف خود تغيير در تقرير أو نموده . شمس الدين محمد بن مظفر شاه دودى الخلخالى در “ مفاتيح في حلّ المصابيح “ گفته :
هامش
1 . [ الف ] كتاب النكاح از فقهيات عمر . [ إزالة الخفاء 2 / 116 ] .