ودر مقام جواب گفته :
والجواب عنها : أن المنقولات وإن كانت كلّ واحد واحد منها أخبار أحاد إلاّ أن القدر المشترك بينها - وهو الفتوى بالقياس ، وكون عادتهم ذلك - متواتر ، فحدث العلم به بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم .
وعلم - أيضاً - بتكرار عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أو فرد .
وعلم - أيضاً - بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نصّ ، وأيضاً الضرورة العادية قاضية بأنه لو كان عندهم نصّ استدلّوا به في فتاواهم لأظهروا ، وإنكار هذا مكابرة ( 1 ) .
ودر “ كنز العمال “ مسطور است : ‹ 1805 ›
عن إبراهيم ، قال : أعتق عمر أُمّهات الأولاد ، فأتت امرأة منهنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] أراد سيّدها أن يبيعها في دين كان عليه ، فقال : اذهبي ، فقد أعتقك عمر . عب ( 2 ) .
هامش
1 . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 314 .
2 . [ الف ] الاستيلاد من كتاب العتق من قسم الأفعال من حرف العين . [ كنز العمال 10 / 347 ] .