تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المذهب عن الصديق وعلي [ ( عليه السلام ) ] وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن الزبير ، لكن عن ابن مسعود - بسند صحيح - وابن عباس : تعتق من نصيب ولدها ، ذكره ابن قدامة ، فهذا يصرّح برجوعهما على تقدير صحّة الرواية الأولى عنهما ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر شد كه جواز بيع اُمّ ولد از أبو بكر وجناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن زبير مروى شده است . ونيز از اين عبارت در كمال وضوح ظاهر است كه بعض ظاهريه به جواز بيع اُمّ ولد قائل شده‌اند وبه حديث جابر احتجاج نموده ، پس ظاهر شد كه بنابر احتجاج واستدلال بعض ظاهريه ، طعن تحريم حلال بر عمر متوجه است كه نزد ايشان جواز بيع اُمّهات أولاد در زمان نبوي وأبى بكر ثابت شده ونسخ آن متحقق نگرديده والاّ چرا به جواز بيع اُمّهات أولاد قائل مىشدند وبه حديث جابر احتجاج مىنمودند ؟ ! پس ثابت شد كه نزد ايشان عمر امر جايز را حرام كرده ، ويكفي ذلك للاستدلال ، ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ) ( 2 ) . وآنچه ابن همام از ابن عباس وابن مسعود آورده كه ايشان گفته‌اند كه : اُمّ
هامش
1 . [ الف ] الفصل الثاني من باب إعتاق العبد المشترك من كتاب العتق . [ مرقاة المفاتيح 6 / 517 ] . 2 . الأحزاب ( 33 ) : 25 .