تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بالجملة ; انهماك توربشتى در اثبات اجماع صحابه بر رأى عمر ونفى مخالفت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) از غرائب أمور وطرائف دهور است ، وبحمد الله تكذيب أو در اين دعوى باطل از إفادات بسيارى از أساطين محققين وشيوخ مدققين ايشان ثابت كرديم . ونقل على قارى چنين دعوى واهى وركيك را - كه بطلان آن از افاده خود توربشتى وخود قارى ظاهر شده - در “ مرقاة “ ( 1 ) - زيادة تر عجيب است . وكذب اين ادعاى باطل توربشتى از نقل ديگر خود على قارى نيز ظاهر است ; زيرا كه خودش بعد اين گفته : قال ابن الهمام : أُمّ الولد يصدق لغةً على ما إذا ثبت نسبه ممّن له ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب ، وفي عرف الفقهاء أخصّ من ذلك ، وهي الأمة التي ثبت [ نسب ] ( 2 ) ولدها من مالك كلّها أو بعضها ، ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها ، بل إذا مات سيّدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ، ولا تسعى لغريم ، وإن كان السيد مديوناً مستغرقاً ، وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء ، إلاّ من ( 3 ) لا يعتدّ به كبشر المريسي وبعض الظاهرية ، فقالوا : يجوز بيعها واحتجّوا بحديث جابر ، ونقل هذا
هامش
1 . قسمت : ( در مرقاة ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . قسمت : ( إلاّ من ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .