از اين عبارت ظاهر است كه : حسب روايت حماد بن زيد جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تجويز بيع اُمّهات أولاد فرموده ، ولكن به سبب كراهت اختلاف كه مؤدّى به سوى نزاع وفتنه باشد شريح وغيره را به قضاى سابق حكم داده .
ومولوى عبدالعلى در “ شرح مسلم “ - در مسأله عدم اشتراط انقراض عصر مجمعين در حجيت اجماع - گفته :
قالوا : أولا يؤدّي الاشتراط المذكور إلى منع المجتهد عن الرجوع عن مذهبه عند ظهور موجبه . . أي موجب الرجوع ، ولو كان ذلك الموجب خبراً صحيحاً واجب العمل ، واللازم باطل .
قلنا : منقوض بما بعد الانقراض ; فإنه يلزم منع المجتهد عن مخالفته مع وجود الموجب ولو كان خبراً صحيحاً .
والحلّ منع بطلان التالي ، لأنا نلتزم المنع عن الرجوع ، ولا نسلّم إمكان الموجب ; لأن الإجماع قاطع فلا يصحّ دليل في مقابلته ، قال [ أبو ] ( 1 ) عبيدة - بفتح العين - السلماني لعلي أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] حين رجع من عدم صحّة بيع أُمّ الولد ، روى البيهقي ، عن أمير المؤمنين ‹ 1803 › علي [ ( عليه السلام ) ] [ أنه ] ( 2 ) خطب على منبر كوفة ، فقال : اجتمع رأيي ورأي عمر أن لا يباع أُمّهات
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .