ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدلّ على الموافقة ; فلا يكون إجماعاً ولا حجّة .
الجواب : إنها وإن كانت ‹ 1798 › محتملة ولكن فهي ( 1 ) خلاف الظاهر لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله ، كقول معاذ لعمر - لمّا رأى جلد الحامل - : ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا ، فقال : لولا معاذ لهلك عمر . .
وكقول امرأة - لمّا نفى المغالاة في المهر - أعطانا الله تعالى بقوله تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ( 2 ) ، ويمنعنا عمر ؟ ! فقال : كلٌّ أفقه من عمر حتّى المخدّرات في الحجال !
وكقول عبيدة السلماني - لمّا قال [ ( عليه السلام ) ] : تجدّد لي رأي في أُمّهات الأولاد أنهنّ يبعن - : رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك وحدك . . ! ( 3 )
از اين عبارت هم واضح است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حكم به جواز بيع اُمّهات أولاد داده .
هامش
1 . در [ الف ] ( فهي ) خوانا نيست .
2 . النساء ( 4 ) : 20 .
3 . [ الف ] مسأله اجماع سكوتى از مبحث اجماع . [ شرح مختصر منتهى الأصولي 2 / 347 - 348 ] .