متيقّناً معكم أصلا ، وقد قال بذلك عمر بعد أبي بكر كما ترون ، وهذا علي [ ( عليه السلام ) ] يخبر بأن عمر قضى - مدّة حياته - بمنع بيع أُمّ الولد وعلي [ ( عليه السلام ) ] معه يوافقه ، وعثمان أيضاً مدة حياته ، فلمّا ولي علي [ ( عليه السلام ) ] خالف ذلك ولم ير ما سلف - ممّا ذكرنا - إجماعاً ، فهذا أبعد من أن يكون إجماعاً ، والكذب على جميع الأُمّة أشدّ عاراً وإثماً من الكذب على واحد ، وكلّ ذلك لا خير فيه ، والقول بالظنّ كاذب ( 1 ) ، نعوذ بالله منه ( 2 ) .
وعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري - در كتاب “ تحقيق شرح
هامش
1 . في المصدر : ( كذب ) .
2 . [ الف ] مسألة أُمّهات الأولاد از كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 274 ] .
[ الف ] وحكيم ترمذى در “ نوادر الأصول “ در أصل خامس وستون ومائة در أمثله اختلاف صحابه گفته :
ومثل ما قال عمر في بيع أُمّهات الأولاد : ألاّ يبعن ، وما قال علي [ ( عليه السلام ) ] : يبعن . [ لم نجد ما ذكره في نوادر الأصول المطبوع ] .
وأحمد بن محمد بن طحاوى در “ معاني الآثار “ در كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم در ضمن كلامي گفته است :
وقد خالف - أي علي [ ( عليه السلام ) ] - أبا بكر وعمر . . . في أشياء ، وقد خالف عمر وحده في أشياء أُخر ، منها : رأي [ ما رأى من جواز ] بيع أُمّهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهنّ . . إلى آخره . ( 12 ) . [ شرح معاني الآثار 3 / 309 ] .