ونيز ابن حزم در “ محلى “ بعد ذكر دليل بر منع بيع اُمّهات أولاد گفته :
وهذا برهان ضروري قاطع ، ولله تعالى الحمد ، إلاّ أنّه لا يسوغ للحنفيين الاحتجاج به ; لأنّ من أصولهم الفاسدة أن من روى خبراً ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك الخبر ، وابن عباس هو راوي خبر أُمّ إبراهيم ( عليه السلام ) ، وهو يرى بيع أُمّهات الأولاد ، فقد ترك ما روى ، وما ثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع من بيعهنّ ; لأنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] وابن الزبير وابن عباس وابن مسعود بعد عمر أباحوا بيعهنّ ، وكل ما موّهوا به هاهنا فكذب ابتدعوه ( 1 ) .
از اين عبارت صراحتاً ظاهر است كه جناب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وابن زبير وابن عباس وابن مسعود ‹ 1794 › اباحه بيع اُمّهات أولاد كردهاند .
ونيز ابن حزم در “ محلى “ گفته :
فهذا أبو بكر وعمر جعلا الميراث للتي ( 2 ) للأُمّ دون أُمّ الأب .
فإن قيل : قد رجعا عن ذلك .
قلنا : قد قالا به ، ولا حجّة إلاّ في إجماع متيقّناً ، ولا إجماع
هامش
1 . [ الف ] كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 220 ] .
2 . في المصدر : ( للجدّة التي ) .