اشتهار وانتشار أكثر من حكم عمر باقي خلافته وعثمان جميع خلافته في أمر ذا فاش ظاهر مطبق ، وعلي [ ( عليه السلام ) ] موافق لهما على ذلك ، وقد روينا عن وكيع ، ( نا ) سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن زيد بن وهب ، قال : باع عمر أُمّهات الأولاد ، ثم ردّهنّ . . حتّى ردهنّ حبالى من تستر .
فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد المنيرة ، ثم لم ير علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] ذلك كلّه إجماعاً بل خالفه ، فإن كان هذا إجماعاً فعلى أصول هؤلاء الجهّال قد خالف علي [ ( عليه السلام ) ] الإجماع ، وحاش له من ذلك ، فمخالف الإجماع عالماً بأنه إجماع كافر ( 1 ) .
از اين عبارت واضح است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مخالفت عمر در منع بيع اُمّهات أولاد فرموده ، حكم به جواز آن داده .
ونيز از آن واضح است كه به مجرد صدور حكمي از عمر وعدم ظهور انكار ديگر صحابه ، بلكه حصول موافقت بعض هم ، حكم به حقيّت آن نتوان كرد واين را اجماع واتفاق گمان نتوان كرد ; پس زعم أهل سنت حصول اجماع را در اين مسأله ودر مسأله طلاق ثلاث وديگر مقامات ، وتمسكشان به سكوت وترك نكير ، باطل محض ومجازفه صريح است .
هامش
1 . [ الف ] مسألة أُمّهات الأولاد از كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 217 - 218 ] .